أحمد بن عبد الرزاق الدويش

117

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صوم يوم الشك الفتوى رقم ( 2763 ) س : أيها الشيخ أفتنا في حكم صوم رمضان ؛ لأن بلادنا الإفريقية ما زال الناس يختلفون في أمر صومه ، بعضهم يصومون لرؤية الهلال ويفطرون لرؤيته ؛ اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له » ( 1 ) متفق عليه ، وبعضهم يصومون قبل رؤيته ، ويكون صومهم يوافق يوم طلوع هلال رمضان ، والحال أنه خلاف لظاهر الحديث وقد أشكل علينا أمرها أفتنا . ج 1 : من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فلا يجزئه ؛ لكونه لم يبن صومه على أساس شرعي ، ولأنه يوم الشك ، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه ، وعليه قضاؤه ، قال ابن قدامه رحمه الله في ذلك : وعن أحمد رواية ثالثة لا يجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم ؛ لما روى أبو هريرة قال : قال رسول

--> ( 1 ) سنن أبو داود اللباس ( 4031 ) .